مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
335
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
التي تستر الحشفة حتّى تنكشف الحشفة فلا يبقى منها ما كان مستورا . ويقال لمن لم يختتن : الأغلف والأعذر والأرغل والأغرم . م 8 / 67 3 - ختان الأنثى ( خفض الجواري ) : المرأة إذا ختنت يقال : خفضت فهي مخفوضة ، والخافضة الخاتنة . والمرأة لها عذرتان ، البكارة ، والجلدة التي يقطع في الختان ، وهي تلك الجلدة التي كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول ، وتلك الجلدة إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ترى ويشاهد إذا هزلت المرأة ويسترها اللحم إذا سمنت . م 8 / 67 و ( الختان ) مكرمة في النساء . خ 5 / 494 وفي النهاية : خفض الجواري إن فعل كان فيه فضل كبير وثواب جزيل ، وإن لم يفعل ، لم يكن بذلك بأس . ن / 502 4 - ختان من أسلم ولم يختن : متى أسلم الرجل ، وهو غير مختتن ، ختن وإن كان شيخا كبيرا . ن / 502 ونحوه في الخلاف ( 5 / 494 ) . 5 - إجبار الحاكم الأغلف على الاختتان مع الامتناع وحكم ضمانه : يجب على الإنسان أن يفعله ( الختان ) بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن ، فإن لم يفعل أمره السلطان به فإن فعل ، وإلّا أجبره على فعله ، وفعله السلطان ، فإن فعل ذلك به فمات نظرت : إن كان الزمان معتدلا ، فلا ضمان على السلطان . وإن كان في شدّة حرّ وبرد مفرط قال قوم : يكون مضمونا . وقال قوم : لا يكون مضمونا . والأوّل أقوى عندي . م 8 / 67 ونحوه في موضع آخر ، وأضاف : والأقوى عندي أنّه لا ضمان عليه في الموضعين . م 8 / 5 6 - استواء الأغلف والمختون في حكم القصاص : قصاص / ثانيا 6 ك / 3 ( م 7 / 93 ) 7 - اعتبار الختان في صحّة الطواف : لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون . ولا بأس بذلك للنساء . ن / 240 ونحوه في المبسوط ( 1 / 358 ) والخلاف ( 5 / 494 ) . 8 - اجرة الختّان والخافضة : اكتساب / رابعا 9 ( ن / 367 ) 9 - هل يعدّ عدم الختان عيب يردّ به المملوك ؟ : إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه صغيرا كان أو كبيرا . وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير ، فأمّا الجارية فلا خلاف أنّه لا خيار فيها . خ 3 / 113 - 114